15/05/2025
النظــام الأســـاسي
النقـــــــابة العامة للمــهندسين
الباب الأول إنشاء النقابة وأهدافها
مادة1 - تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للمهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بالجنسية الليبية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها , ويكون مقرها .الرئيسي طرابلس ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام القانون
مادة 2- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :
الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها
• تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف الوطنية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابي في العمل الوطني
• تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتامين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا
• الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية
• المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته
• العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه
• التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك
الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد
• العمل على نشر الوعي الهندسي وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية
الباب الثاني
شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة:
مادة 3- يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما ياتى
• أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات الليبية أو على درجة علمية يعتبرها القانون المنظم للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس.
(ب)ان يكون متمتعا بجنسية ليبية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية .
(جـ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة "أ" أخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان .
مادة 4- تشكل لجان القيد برئاسة احد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهم المجلس وممثلين
لكل شُعبة ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدى مع الطلب رسما قدره عشرة دنانير , ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال .
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي .
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا في هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .
وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .
مادة 5- يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار .
كما يجوز لمجلس الشعبة اذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة .
ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على إلا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .
مادة6 - يعتبر أعضاء نقابة المهندسين المقيدة أسماؤهم بسجلاتها الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين وتدرج أسماؤهم في جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس .
مادة7- لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك .
أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤيدة ومحددة لمزاولة المهنة بناء :على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم المذكورة في لائحة مزاولة المهنة.
الباب الثالث
ويتكون من اربعة فصول
الفصل الأول
أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها :
مادة 8 - يشكل الهيكل التنظيمي العام للنقابة , على الوجه الاتى :
• الجمعية العمومية .
• مجلس النقابة .
• الجمعية العمومية لكل شعبة .
• مجلس الشُعب – وتشمل :
شعبة الهندسة المدنية – والميكانيكية و الصناعية – والكهربائية – والمعمارية – والكيمائية – والنووية – والتعدين والنقط – و الالكترونية و الحاسب الآلي– و هندسة الطيران– و الهندسة الكيميائية.
النقابة الفرعية , وتشكل كل منها من :
• الجمعية العمومية للنقابة الفرعية .
• مجلس النقابة الفرعية .
مادة 9- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية ما ياتى :
• أن يكون مهندسا . مقيدا بسجلات النقابة .
• أن يكون مسددا للاشتراكات, حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لأجراء الانتخابات.
مادة 10- يشترط فيمن رشح نفسه نقيبا أو عضوا, أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية , أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من أحدى الجامعات الليبية , الاجنبية على ان تكون معتمدة من جهات الاختصاص بالدولة الليبية, وان يكون قد مضى على تخرجه , ومزاولته أحدى المهن الهندسيةلمدة لا تقل عن خمس سنوات ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية , في حكم ممارسة المهنة , في حساب المدد اللازم استيفاءها .
مادة 11- يعلن مجلس النقابة عن مواعيد فتح باب الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات – وقفلة ومواعيد الانتخابات , في الجرائد اليومية كما تعلق صور من ذلك الإعلان بلوحة الإعلانات , بمقرالنقابة العامةللمهندسين ومقار النقابات الفرعية بالمحافظات و غيرها من الوسائل الإعلامية, وذلك قبل فتح باب الترشيح بسبعة أيام على الأقل " الأسبوع الأول من يناير " ويحدد مجلس النقابة موعد فتح باب .
الترشيح لمركز النقيب , وأعضاء مجالس الشعب الذين تنتخبهم الجمعيات العمومية بالنقابة العامة, والنقابات الفرعية بالمحاقظات , وأماكن التجمعات الكبيرة للمهندسين التي تخرج عن النطاق الاقليمى للنقابة من شهر يناير من كل عام , ويقفل باب الترشيح بعد خمسة عشر يوما " الأسبوع الأخير من يناير " .
ويكون قفل باب الترشيح بحضور لجان يشكلها مجلس النقابة , من بين أعضائه أو من أعضاء آخرين بالنقابة العامة للمهندسين , وتقوم هذه اللجان بإعداد محضر مفصل بالإجراءات التي تمت بالتطبيق لأحكام القانون , و هذا النظام .
ويتم انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس النقابات الفرعية , في الأسبوع الأخير من شهر فبراير , ويتم الاجتماع العادي للجمعيات العمومية بالنقابة العامة والجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية, في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام بمقر النقابة العامة .
مادة 12 - تقدم طلبات الترشيح باسم النقيب , على النموذج المعد لذلك , ويسلم إلى الأمانة العامة للنقابة أو
النقابات الفرعية بالمحافظات بموجب إيصال خلال الموعد المحدد في المادة السابقة وفى ساعات العمل بالنقابة وفروعها .
ويعد سجل خاص , يثبت فيه أسماء طالبي الترشيح , وتاريخ وساعة تقديم الطلب , على أن يرفق بطلب الترشيح مبلغ تأمين و قدره خمسون دبنارا ليبيا بالنسبة لمركز النقيب ثلاثين دبنار بالنسبة لأعضاء المراكز المكلمة و عشرون دينار بالنسبة للمراكز النقابية الأخرى .
وعلى النقابات الفرعية بالإقليم , موافاة النقابة العامة بطلبات الترشيح أولا بأول .
مادة 13 - يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا . أو بتوكيل معتمد , مقابل إيصال أو بخطاب مسجل بعلم الوصول في المواعيد , على أن يوضح بطلب الترشيح ما ياتى :
• اسم المرشح ثلاثيا .
• رقم عضويته في السجل العام .
جـ- المركز النقابي الذي يطلب الترشيح له .
د- مدة قيده بالسجل العام .
مادة 14- توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد , أوبالإعلان في صيحفتين يوميتين , احدهما قبل موعد الانتخابات بأسبوع والأخرى يوم أجرائها وتنشر أسماء المرشحين في مجلة المهندسين , كما يعلن عنها في لوحة الإعلانات بمقر النقابة العامة. ومقار النقابات الفرعية بالمحافظات .
وتبدأ عملية الانتخابات في تمام الساعة التاسعة صباحا . في اليوم المحدد وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .
مادة 15- تجرى الانتخابات , لجميع المستويات النقابية , عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة وبمقر النقابات الفرعية وفى أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء , وتشكل مجلس النقابات لجنة لكل منها تتكون من ثلاثة أعضاء للإشراف على الانتخابات برئاسة احد أعضائها من غير المرشحين , وعضوين من الناخبين , و لا يقل عن عضوين مستقلين يفضل أن يكونا من احد مؤسسات المجتمع المدني المعتمدة .
مادة 16 - تلغى بطاقة الانتخابات إذا انتخب عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب , لمختلف المستويات النقابية , ويراعى النص في البطاقة على ذلك .
مادة 17 - تؤشر لجنة الانتخابات أمام أسماء المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية في كشوف الناخبين التي تعدها النقابة , وتوزعها على لجان الانتخابات , كما تؤشر اللجنة على بطاقات الانتخابات التي يحملها الناخبون , بما يفيد حضورهم , ومباشرة حقوقهم الانتخابية .
ولا يسمح لمن يحمل بطاقة الانتخابات الخاصة بمباشرة حقه الانتخابي إلا بعد التحقق من شخصيته , ومن ورود اسمه في كشوف الناخبين واثبات ذلك في محضر الانتخاب .
وبعد انتهاء الموعد المحدد للانتخاب , تقفل أبواب اللجان ويحصر عدد وأسماء الناخبين الموجدين داخل مقار اللجان , ويثبت ذلك في محاضر الانتخاب , وتستمر اللجان في أداء عملها , إلى أن يدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم .
مادة 18 - عقب انتهاء عملية الانتخاب , تختم الصناديق بالشمع الأحمر بخاتم النقابة , وتحرر كل لجنة انتخابية محضرا بالإجراءات التي تمت في عملية الانتخاب , ويثبت فيه عدد المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية , عدد أوراق الانتخاب التي استعملت , وعدد ما لم يستعمل , وتوضع مفاتيح الصناديق ومحاضر الانتخاب في مظروف آخر , يختم كذلك بالشمع الأحمر بخاتم النقابة .
مادة 19- يتم فرز الأصوات تحت أشراف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص من غير المرشحين , ذلك بعد التحقق من سلامة الأختام الموضوعة على الصناديق والمظاريف المبينة بالمادة السابقة , وبحضور من يشاء من المرشحين , لكل مرشح أن ينيب عنه مهندسا لحضور إجراءات الفرز .
ويحرر بأجراء الفرز ونتيجته محضر يوقع عليه من لجنة الفرز , ويعتمد من رئيس النقابة المختصة , ويعلن رئيس النقابة نتيجة الانتخابات , ويرسلها مع مندوب إلى النقابة العامة لتسليمها شخصيا إلى الأمين العام أو من ينوب عنه , ويفض المظروف بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة , ويحرر بذلك محضر , وتحتفظ النقابة بأوراق الانتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبخاتم النقابة .
مادة 20 - تعد كل لجنة انتخابية , كشفا بأسماء الأعضاء , الذين تخلفوا بدون عذر يقبله مجلس النقابة او مجالس النقابات الفرعية , عن تأدية الانتخابات أمامها وتسليمه إلى الأمين العام للنقابة .
مادة 21 - يفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص , الحاصلين على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين , وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في سجلات النقابة .
مادة 22 - تعلن نتيجة فرز الأصوات لمستويات النقابة الفرعية بمقارها , بمجرد اعتماد مجلس النقابة الفرعية لنتيجة الانتخابات .
مادة 23 - تعلن فرز أصوات النقابة العامة , بعد اعتمادها من نقيب المهندسين , وذلك بمقر النقابة العامة, ومقار النقابات بالمحافظات وفى الصحف .
مادة 24- يباشر مجلس النقابة العامة , ومجالس الشعب , ومجالس النقابات الفرعية بعد تشكيلها الجديد , اختصاصاتها عقب إعلان نتائج الانتخابات .
مادة25 - تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية , على كافة مستوياتها أربع سنوات .
ولا يجوز انتخاب العضو النقابي لأكثر من ثلاث متتالية .
مادة 26 - لا يجوز للعضو الترشيح لأكثر من مستوى .