04/05/2026
في حالة رفض ملف التصالح
مادة (١٣)
في حالة رفض طلب التصالح، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الواردة بالمادة (١٢) من القانون، تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات الآتية:
إعداد مشروع القرار اللازم لاعتماده من السلطة المختصة وفقاً للنموذج رقم (۸) المرافق لهذه اللائحة على أن يتضمن القرار أسباب الرفض أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.
استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة وتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر.
رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع إلى مقدم طلب التصالح بذات طريقة السداد في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائياً.
قيد القرار بسجلات الجهة الإدارية المختصة.
إخطار كافة الجهات ذات الصلة لاستئناف نظر الدعاوى والقضايا والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
مادة (١٤)
يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (١٤) من القانون.
مادة (١٥)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر بمقر الجهة الإدارية تختص بنظر التظلمات المشار إليها في المادة (١٤) من هذه اللائحة، يرأس كل منها مستشار من إحدى الجهات القضائية، وتطلب السلطة المختصة من وزير العدل اتخاذ إجراءات ترشيحه، وعضوية كل من:
مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصاً في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في المداولة.
ويكون للجنة أمانة سر من العاملين بالجهة الإدارية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة